أخرجه ابن عدي في "الكامل"(٦/ ٢١٩٤) عن أبي العلاء الكوفي، عن محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-. دون قوله: ورخص للنساء.
ويشهد له بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (٣/ ٢٨٠: ٩٤٤)، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
هذا، وقد ثبتت الرخصة للنساء الحُيَّض بترك طواف الصدر -الوداع- في "الصحيحين": أولها حديث عائشة عند البخاري برقم (١٧٥٧) كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم برقم (١٢١١)(١٢٨)، وثانيها حديث ابن عباس عند البخاري برقم (١٧٥٨)، ومسلم برقم (١٣٢٨). وثالثها حديث ابن عمر عند البخاري برقم (١٧٦٠).