للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٠ - [وقال إِسْحَاقُ (١): أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... (٢)، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.

قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣)، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).


(١) ما بين معكوفتين مضاف من (ب).
(٢) هنا بَياض في (ب)، ولعلها: "يقدره"، وسيأتي برقم (٤٠٧٣).
(٣) صحيح البخاري, كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨, ١٧٥٩ - ١٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>