للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= روايته عن يحيى بن سعيد، وهي منكرة، ولذا ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٦٢) بفَرَج بن فضالة، أمَّا قول البوصيري عنه في الإتحاف (ص ١٠٢: ٧٤): (إسناد رجاله ثقات)، ففيه نظر لحال فرج بن فضالة كما عرفت، لكن الحديث يشهد له أحاديث صحيحة، أوردت بعضها، وأشرف إلى أماكن أخرى غيرها، وقد مضت في الحديث الذي قبله، فهو بها حسن لغيره إن شاء الله تعالى.

أمَّا إباحة الخمر بعد تخللها بنفسها. فيشهد له:

١ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٢٥٢)، وأبو عُبَيْد في كتاب الأموال (ص ١٠٥: ٢٨٨)، والبيهقي في سننه (٦/ ٣٧)، واللفظ لابي عبيد، من طريق ابن أبي ذِئب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلاًّ من خَمْرأُفْسِدت، حتى يبدأ الله بفسادها -وذلك حين طاب الخَلُّ- ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنهم تعمَّدوا إفسادها.

ورواية البيهقي، بنحو هذه، لكن جاء فيها أنه قال ذلك في الجابية.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

كلما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٢٠٢) من نفى هذا الطريق إلَّا أن عنده، أنه من قول أسلم.

وادَّعى ابن قدامة رحمه الله أن كلام عمر هذا قاله وهو على المنبر، وأن الصحابة لم ينكروا ذلك فكان إجماعًا منهم لما ذهب إليه. انظر: المغني (٨/ ٢٢٠).

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٢٠٢) بإسناد صحيح عن مثنى بن سعيد، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط، أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا.

لكن وجَّة أبو عُبَيد عمل عمر هذا بأنه في خمر أهل الذمة، أما خمر المسلمين فلا يجوز.=

<<  <  ج: ص:  >  >>