وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٥ ب) كتاب البيوع، باب في كسب الحجام والقصاب والصائغ، به بلفظه، ثم قال: هذا إسناد ضعيف وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس.
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٤). البيوع، باب كسب الحجام وغيره، وقال: رواه أبو يعلى وفيه جُبارة بن مغلّس، وثّقه ابن نُمير، وضعّفه الأئمة، ورماه ابن معين بالكذب.
وأورده الحافظ الهيثمي في المقصد العلي (٥٥/ أ).
وقد قال البوصري: إن للحديث شاهدًا عند مسلم وغيره من حديث ابن عباس.
أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٥: ١٢٠٢)، كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجامة، من حديث ابن عباس من غير ذكر موضع الحجامة. والبخاري في صحيحه (٤/ ٣٢٤) من الفتح، كتاب البيوع، باب ذكر الحجَام، من حديث ابن عباس بلفظ قريب من هذا.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٩)، كتاب الإجارات، باب الجُعْل على الحجامة، من طُرق عن طاوس والشَعْبي عن ابن عباس نحوه، وفسّر الأجرةَ بأنها: مُدّ أو نصفُ مُدّ.