وذكره البوصيري ني الإتحاف (٣/ ق ٦ أ)، به بلفظه، وسكت عليه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩١)، باب في ثمن القينة، بلفظه وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن نبهان وهو متروك.
وللحديث شواهد مُفرّقة. فقد جاء النهي عن النِياحة على الميت في صحيح مسلم (٢/ ٦٤٤: ٩٣٤)، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، من حديث أبي مالك الأشعري، ذكر فيه أرْبعًا من الجاهلية، ومنها النياحة، وقال:"النائحة إذا لم تَتُبْ قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قِطران ودرْع من جَرَب".
وفي مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٠١) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وفيه:"نهى عن النوح والغناء". وفي صحيح البخاري معلقًا (١٠/ ٥١)، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحلَ الخمر ويسمّيه بغير اسمه، من حديث أبي مالك الأشعري:"ليكونَنّ من أُمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ... " والمعازف آلات الطرب، ويُراد بها الغناء. النهاية (٣/ ٢٣٠) مادة (ع زف).