أخرجه أبو بكر في مصنَّفه (٧/ ٩٠: ٢٤٨٧)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها، بهذا الإسناد وبلفظه.
وأخرجه أيضًا في كتاب الرد على أبي حنيفة، باب ذكر أن أبا حنيفَة قال: يُجزئه، وقد أساء (١٤/ ٢٢٠: ١٨١٤٨) به بلفظه.
وأخرجه أبو داود في السنن (١٥/ ٦٦) من بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك -أي في عقد المزارعة- عن محمد بن بشار عن يحيى به بلفظه، وزاد قولَ سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السُنن (٦/ ١٣٦).
ومن طريق يحيى القطان أيضًا، أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٤: ٤٢٦٧) به بلفظه.
ومن طريق يحيى القطان أخرجه النسائي (٧/ ٤٠: ٣٨٨٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٤: ٤٢٦٧) به بلفظه. =