ورواه الشاشي في مسنده برقم (٢١) من طريق يزيد بن زريع به مختصرًا.
وأخرجه أحمد في المسند (١/ ١٦٣) من طريق يعقوب، والبزّار في مسنده (٣/ ١٦٩ - ١٧٠: ٩٥٦ - ٩٥٧) .. كلاهما عن ابن إسحاق، به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٢)، كتاب الزكاة، باب التعدي في الصدقة، بلفظه، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج أبو داود منه قصة النهي عن بيع الحاضر للبادي فقط (١٥/ ١٠٨) من بذل المجهود، من طريق محمد بن إسحاق عن سالم المكي، عن طلحة، مختصرًا.
وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٥: ٦٤٣)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق.
وللحديث شواهد كثيرة، فيها تصريح بمنع بيع الحاضر للبادي، منها ما أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٣٧٢) من الفتح، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسَمْسرة، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يَبتع المَرْءُ على بيع أخيه، ولا تناجشوا , ولا يَبع حاضر لباد".
وكذا أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٨: ١٥٢٣)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق ابن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ:"نُهينا أن يَبيع حاضر لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه".