أورده البوصيري في الإتحاف (٤/ ق ١٢٢)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع النخل، به بلفظه، وقال: هذا إسناد حسن.
وقد ذكره ابن حزم (٧/ ٥١٤) فقال: روينا من طريق قاسم بن أصبغ، نا بكر بن حماد، نا مسدد، به.
كما رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢: ٨٣)، قال: حدثنا حفص، به.
وحديث ابن عباس في النهي عن ذلك أخرجه البزار (٢/ ٩٢ ح ١٢٨١ من كشف الأستار)، كتاب البيوع، باب ما نُهى عنه من البيوع، من طريق الحجاج بن أرطاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - نَهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاث، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل. وقال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة أكثر من سنة، بلفظه، وقال: وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلّس.
وأما حديث جابر فأخرجه مسلم في البيوع (٣/ ١١٧٨: ١٥٣٦)، والشافعي في "مسنده"(٢/ ١٤٥ و ١٥١ - بترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٢٠)، وأحمد في "مسنده"(٣/ ٣٠٩)، وأبو داود برقم (٣٣٧٤) كتاب البيوع، باب بيع السنين، والنسائي في "المجتبى"(٧/ ٢٦٦) كتاب البيوع: باب بيع الثمر سنين، وابن ماجه برقم (٢٢١٨) كتاب التجارات: باب بيع ثمار السنين والجائحة، وابن الجارود في "المنتقى، برقم (٥٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٥)، وابن حبان في "صحيحه" برقم (٤٩٩٥)، والبيهقي في "السنن" =