للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٨ - تخريجه:

رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٢) بهذا الإسناد، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه.

ورواه الشافعي في الأم (٣/ ١١٩)، قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان، به.

ورواه البيهقي (٥/ ٢٨٨)، بإسناده من طريق الشافعي.

وعبد الرزاق (٨/ ٢٢: ١٤١٤٢)، قال: أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح، به.

ورواه البيهقي (٦/ ٢٢)، قال: أخبرنا المهرجاني، أنبأن أبو جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، به.

وثبت عن علي رضي الله عنه منع مثل هذه المعاملة:

فروى ابن أبي شيبة (٦/ ١١٦: ٤٨٥)، قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن أبي الحسن البراد، عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلَّا يدًا بيد.

وروى ابن أبي شيبة (٦/ ١١٣:٤٧٣)، قال: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قال: باع عليّ بعيرًا ببعيرَين، فقال له الذي اشتراه منه: سلِّم لي بعيري حتى آتيك ببعيرَيك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيريَّ.

وروى عبد الرزاق (٨/ ٢٢: ١٤١٤٣)، قال: قال الأسلمي: وأخبرني =

<<  <  ج: ص:  >  >>