للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٤٠)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مسلم الزنجي ضعيف.

٧ - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والترمذي (٣/ ٥٣٩: ١٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧١)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٣: ٤٧١) و (٦/ ١١٥: ٤٨٠)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣).

٨ - ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (٢/ ١٠٩)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.

٩ - حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (١٣٨٧).

لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٧)، وأحمد برقم (٧٠٢٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٢: ١٤١٤٤).

ورواه الحاكم (٢/ ٥٧) وصحَّحه، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والدارقطني (ص ٣١٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) وصحَّحه، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٨).

أما عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا مقبوضًا فورد من طرق، منها:

١ - ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى عبدًا بعبدين، أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٥: ١٦٠٢)، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وابن حبان (١٠/ ٤١٥: ٤٥٥٠) و (١١/ ٤٠١: ٥٠٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٧٢)، والنسائي (٧/ ٥٠ أو ٢٩٢)، والترمذي (٣/ ٥٤٠: ١٢٣٩) و (٤/ ١٢٩: ١٥٩٦)، وأبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>