أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٨) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، بلفظ:"لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وإسناد حديث أبي داود صحيح.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣١: ١٢٥٢) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا أيوب به بلفظ أبي داود، ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٨: ٤٦١١)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، من حديث يزيد عن أيوب به بلفظ أبي داود، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٧/ ٧٣٧: ٢١٨٨)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن عُلَيّة، كلاهما عن أيوب به، مختصرًا. وإسناده صحيح.
ومن حديث حكيم بن حزام، فقد أخرجه:
أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٧) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، عن مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَكَ، عن حكيم بن حزام قال:"يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد منّي البيع ليس عندي.
أَفأبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". وهذا حديث صحيح الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣٠: ١٢٥٠ أو ١٢٥١)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، من طريق أيوب وأبي بشر، كلاهما عن يوسف بن ماهك بلفظه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٩: ٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس =