للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٩ - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْس -هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ- وسَلاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَميم (١)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام".

(٥٣) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (٢).


(١) لم أقف على من سماه، وظاهر الإسناد أنه صحابي.
(٢) أحال المصنّف أحاديث لهذا الموطن ودعاه: "كتاب الأشربة"، وسيأتي فيما بعد (ق ٨٣) "كتاب الأطعمة والأشربة" وليس فيه ما يتعلق بالمسكرات، لكنه ذكرها -ومنها ما يتعلق بالنهي عن بيع الخمر- في "كتاب الحدود" باب حدّ الخمر، وباب تحريم الخمر ولو كانت ليتامى ... (ق ٦٣)، وانظر: الأحاديث (١٧٩٥ - ١٨٢٩)، والمطبوع (٢/ ٩٦، ٩٧، ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>