= وأخرجه بنحوه النسائي (٧/ ٣٠٩) من طريق عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وله شاهد عن ابن عمر بلفظ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي".
وإسناده ضعيف جدًا فيه ضرار بن صرد كما قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١).
وله شاهد ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل.
وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن.
وله شاهد عن أبي مسعود البدري ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (٤/ ٤٢٦: ٢٢٣٧)، ومسلم في تحريم ثمن الكلب ... (٣/ ١١٩٨: ١٥٦٧).