للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٣ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح).

[٢] وأحمد بن منيع: ثنا أبو سعد الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أن يبتاع كالٍ بكالٍ (١) دَيْنًا بدَيْن.

ولفظ وكيع، قال الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن.

* مُوسَى ضَعِيفٌ.


(١) نهى أن يبتاع كالٍ بكالٍ: أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حَلْ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فَيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدَين كُلوءًا، فهو كالىء، إذا تأخر. وبعض الرواة لا يهمِز الكالئ تخفيفًا. النهاية (٤/ ١٩٤) مادة (ك ل أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>