ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٤ أ)، باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان، به بلفظه، مع زيادة في أوله: "نهى عن عسب التيس وكسب الحجام).
ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٧: ١٩٥)، كتاب البيوع، من طريق الثوري عن هشام أبي كُليب عن ابن أبي نُعم، عن أبو سعيد الخدري، به مع زيادة النهي عن عَسْب الفحل في أوله.
ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السُنن (٥/ ٣٣٩)، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، بلفظ الدارقطني.
وأشار إلى رواية عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي نُعْم، بنحوه، من غير ذكر أبي سعيد الخدري.
وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٤٥: ٢٦٨٣)، كتاب البيوع، باب في عسب الفحل، من طريق الثوري به، مرفوعًا، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان.
وأخرجه النسائي في السُنن (٧/ ٣١١: ٤٦٧٤)، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل، من طريق سفيان الثوري عن هشام عن ابن أبي نُعْم، عن أبي سَعيد الخدرى، من غير ذكر قفيز الطحان، وهذا حديث صحيح الإسناد. =