أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنّف (٦/ ٥٨٢: ٢١١٩)، كتاب البيوع، باب مَن رخص في الحكرة لما لا يضرّ بالناس، عن وكيع به بلفظه، وزاد:"والعجم".
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه سواء. وسكت عليه.
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٢٠٢: ١٤٨٨٦) كتاب البيوع، باب الحكرة، عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، أنه كان يحتكر الزيت.
وقال البيهقي في السنن (٦/ ٣٠): للاحتكار تفصيل يُذكر في الفقه، وظني بهما -أي سعيد بن المسيّب ومعمر بن أبي معمر- أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه.
وقد روى مسلم قصة احتكار سعيد بن المسيب في صحيحه (٣/ ١٢٢٧: ١٦٠٥)، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق يحيى الأنصاري عن ابن المسيب، أن معمرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدّث بهذا الحديث كان يحتكر.
ولكن روى عبد الرزاق قصة رجوعه عن احتكار الزيت (٨/ ٢٠٣: ١٤٨٩٠)، =