للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ومن طريق مالك عن الزهري به، أخرجه النسائي في السُنن (٧/ ٤١: ٣٨٩٣)، كتاب البيوع، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، مقتصرًا على الشطر الأول.

ورواه مسلم (٣/ ١١٦٨: ١٥٣٩)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، من طريق الزهري عنه مع تفسير الألفاظ.

وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، عن عدة من الصحابة. فمن حديث جابر أخرجه:

البخاري (٥/ ٥٠: ٢٣٨١) من الفتح، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حائط، مع زيادة في آخره.

ومسلم (٣/ ١١٧٤: ١٥٣٦)، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، بلفط قريب من لفظ مسدد.

ومن حديث أبي سعيد أخرجه:

البخاري (٤/ ٣٢٢: ٢١٨٦) من الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، مختصرًا، مع تفسير لفظ المزابنة.

ومسلم (٣/ ١١٧٩: ١٥٤٦)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، بلفظ قريب من لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>