= اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٨: ١٩٢٠) من مجمع البحرين، كتاب البيوع، باب الأمر باجتناب الشبهات، من طريق إسحاق بن راهويه به بلفظه، وقال الهيثمي بعده: لا يُروى عن عمّار إلَّا بهذا الإسناد.
ورواه أبو نُعيم الأصبهاني في الحلية (٩/ ٢٣٦)، من طريق إسحاق بن راهويه به بنحوه، وقال: غريب من حديث عمار، لم يَروه إلَّا موسى.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٣)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بلفظه، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط , وفيه موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: رواه أبو يعلى في مسنده (٣/ ٢١٣: ١٦٥٣)، عن محمد بن الفرج به بنحو حديث إسحاق السابق.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به، وقال: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٣)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بنحوه وعزاه إلى الطبراني ولم يعزه إلى أبي يعلى، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
والحديث معروف عن النعمان بن بشير فقد رواه:
البخاري في صحيحه (٤/ ٢٩٠: ٢٠٥١) مع الفتح، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٩: ١٥٩٩)، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كلاهما من طريق الشعبي عنه، بلفظ مقارب مع زيادة في آخر الحديث.