رواه الطبراني في الكبير (٨/ ١٢٥: ٧٥٠٨)، من طريق عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، به بلفظه، مع زيادة في آخره.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٠)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دَيْن، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عُتبة ولَم أعرفه.
وللحديث شاهد من حديث سلمة بن الأكوع وأبي قتادة صاحب القصة.
فمن حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري (٤/ ٤٦٦: ٢٢٨٩)، كتاب الحوالة، باب إن أحال دَينَ الميت على رجل جاز، وذكر فيه إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى ثلاث مرات، وفيه أن الدَين ثلاثةُ دنانير.
ومن حديث أبي قتادة أخرجه الترمذي (٤/ ١٧٩: ١٠٧٥) مع التحفة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المديون.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٠٨): قد صحّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كان لا يصلي على المدين، ثم نُسخ ذلك. وذكر حديث أبي هريرة وغيره أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين، فيَسأل هل ترك لِدَينه قضاءً؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلَّا قال: صَلّوا على صاحبكم. فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّي وعليه دَين، فعلىَّ قضاؤه، =