= ورواه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣: ١٥٤٣)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من حديث نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر، بلفظه.
وأما ذكر بيع العبد له مال، فقد أخرجه: مسلم في صحيحه , في الموضع المعزوّ إليه، عن ابن عمر، بلفظه.
وأحمد في مسنده (٢/ ٩) و (٣/ ٣٠١) عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بلفظ مقارب.
ومن طريقه أبو داود في السُنن (١٥/ ٩٩) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في العبد يُباع وله مال، بتمامه.
والترمذي في السُنن (٤/ ٤٤٥: ١٢٦٢) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ له مال، من طريق ليث، عن الزهري، عن سالم، به بلفظه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.