= والبيهقي (٦/ ١٢١)، في الموضع السابق، كلاهما من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بنحوه، مع زيادة في أوله، وإسناده صحيح.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٧)، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن جعفر والد علي المديني، وهو ضعيف.
وذكره المصنّف في التلخيص الحبير (٣/ ٥٩)، وعزاه إلى أبي يعلى وابن عدي والبيهقي.
وأورده الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٢٢)، وقال: صحيح.
وله شاهد من حديث ابن عمر:
فقد رواه ابن ماجه في سُننه (٢/ ٨١٧: ٢٤٤٣)، كتاب الرهن، باب أجر الأجراء، من طريق عبد الرحمن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عبد الله بن عمر، بلفظ:"قبل أن يجف عرقه" وإسناده ضعيف، لضعف وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة، كما رواه البخاري في الصحيح (٤/ ٤٤٧)، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، بلفظ:"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه".