للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن أبيه، عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّب حِمَارًا، وَكَانَ يُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العُكَّة (٢) مِنَ السَّمْنِ والعُكّة مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صاحبُه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ: يَا رسولَ اللَّهِ، أعطِ هَذَا ثمنَ متَاعه. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فيُعطى.


(١) هذا الحديث تقدم في (ب) على ثلاثة أحاديث.
(٢) العكة: بضم العين والكاف المشدّدة. قال ابن منظور: العكة للسمن كالشكوة للبن، وقيل العكّة أصغر من القربة للسمن. وقال ابن الأثير: وهي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسّمن أخصّ. لسان العرب (١٠/ ٤٦٨، ٤٦٩)، والنهاية (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>