أبو داود في السُنن (١٣/ ١٣٠) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه:"لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".
والطبراني في الأوسط (١/ ١١٧: ٢٥٨)، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص ١١٧: ٢٥٨)، بنحوه مع الزيادة.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٠)، بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٤)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه "لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل".
وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠١: ١٣٨٨)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره.
والسيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٤٤: ٩٩٤٧٩)، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه.
والألباني في الإرواء (٥/ ٧٩: ١٢٤٤)، بنحوه، وقال: صحيح.
ومن حديث أنس أخرجه:
البزار (٢/ ١٠١ و ١٣٦) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٦)، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف.
ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه:
الطبراني في الكبير (٤/ ١٤: ٣٥٠٢)، بنحوه مع زيادة في آخره.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٦)، الموضع السابق , وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =