للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= فمن حديث علي أخرجه:

أبو داود في السُنن (١٣/ ١٣٠) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه: "لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".

والطبراني في الأوسط (١/ ١١٧: ٢٥٨)، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص ١١٧: ٢٥٨)، بنحوه مع الزيادة.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٠)، بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٤)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه "لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل".

وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠١: ١٣٨٨)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره.

والسيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٤٤: ٩٩٤٧٩)، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه.

والألباني في الإرواء (٥/ ٧٩: ١٢٤٤)، بنحوه، وقال: صحيح.

ومن حديث أنس أخرجه:

البزار (٢/ ١٠١ و ١٣٦) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٦)، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف.

ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه:

الطبراني في الكبير (٤/ ١٤: ٣٥٠٢)، بنحوه مع زيادة في آخره.

وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٦)، الموضع السابق , وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>