وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٤٢: ١٦٧٨)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.
وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (٤/ ٢٨: ٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٢٩)، والدارقطني (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (١٤/ ٣٩٨) لابن قدامة.
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٣٠)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦)، والعقيلي (١/ ٩٧)، وابن عدي (١/ ٣٢٨)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.
وفي حديث ابن عمر في الصحيح:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (٢٣٧) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (٣/ ١١٧٣: ١٥٤٣)(٨٠)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.