روى عبد الرزاق (٩/ ١٣٩: ١٦٦٦٠) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.
ورواه الشافعي في الأم (٨/ ١٧) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.
ورواه البيهقي في السنن (١٠/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٦: ٢٠٥٩٦) بإسناده من طريق الشافعي.
وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (٢١٤١) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (٩٩٧) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.
واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:
١ - فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٠: ١٦٦٦٦)، والشافعي في الأم (٨/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٤).
٢ - وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:
أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤١: ١٦٧٠)، والشافعي (٨/ ١٧)، والبيهقي (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٣).
وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٢: ١٦٧١).