= وأخرج أحمد (٦/ ٤٦٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٦: ٢٥٣١)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٣٤: ٥٨). والحاكم (٤/ ٤١)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢/ ٤٩٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٨)، وابن أبي عاصم (٦/ ٢١٠: ٣٤٤١)، وابن سعد (٨/ ٣٠٥)، وإسحاق (٥/ ١٠٨: ٢٢١٣) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ولد الزنا، قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق وُلد زنا وفي إسناده: أبو يزيد الضبي مجهول.
وتقدم بعض شواهده برقم (١٥١٦، ١٥١٨).
وفي حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (٢/ ٦٩٣: ٩٩٩)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.