للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. اهـ.

وهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، من رجال الصحيحين.

وسفيان هو ابن عيينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>