للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الحكم عليه:

رواية مسدد عن معاذ فيها رجل مجهول، فعلى ذلك تكون هذه الرواية بهذا السياق ضعيفة الإسناد.

أمّا رواية أبي داود التي أشار إليها البوصيري فقد سبقت في الحديث الماضي.

وما أدري كيف قال البوصيري: ومدار الطريق على عمرو بن كردي -أي عن يحيى بن يعمر-، ولا أعلم حاله، وباقي رجال الإِسناد ثقات! اهـ.

فكأنه ذهل عن قول عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن يحيى بن يعمر، هنا في حديث مسدد.

اللهم إلَّا إن أراد حكم يحيى بن يعمر بين الرجلين -دون قصة معاذ-، فصحيح أن رجاله ثقات بل هو صحيح، وأمّا عدم معرفته لعمرو بن كردي فقد وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي. بقي حكم معاذ بين اليهودي والمسلم ضعيف الإِسناد؛ لكن له شاهد غير الرواية المختصرة التي قدمتها في الحديث الماضي وهي رواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، فقد أخرج سعيد بن منصور (١/ ٦٧)، باب لا يتوارث أهل ملتين قصة عن معاوية شبيهة بهذه، قال: نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية فقال: أرأيت الإِسلام يضرّني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيًا، فمات أبوه على نصرانيته وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك، فقال معاوية: إيتني بهم، فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء، وكتب معاوية إلى زياد: أن ورّث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل إلى شريح فأمره أن يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ من المسلم، وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله: فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين.

وهذا الإِسناد ضعيف بسبب مجالد بن سعيد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>