= أخرجه البخاري (٦/ ١٤١)، ومسلم (١٧٥٧)، وفي الحديث قصة.
٣ - عن أبي بكر رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه أبو داود (٢٩٦٩)، فهذه الشواهد تشهد لحديث الباب ويرتقي بها إلى الحسن لغيره، على أن المتن ثابت في الصحيحين، والله أعلم.
فائدة: قال السيوطي في الخصائص الكبرى (٢/ ٢٥٠): حكى القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: هذه الخصيصة مختصة بنبينا -صلى الله عليه وسلم- بخلاف سائر الأنبياء فإنهم يورثون، لقوله تعالى:{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} , وقول زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}.
وعلى هذا، فتضم هذه إلى الخصائص التي امتاز بها عن الأنبياء: ولكن الصواب الذي عليه جميع العلماء أن ذلك لجميع الأنبياء لما أخرجه النسائي من حديث الزبير مرفوعًا: إنا معاشر الأنبياء لا نورث.
والجواب عن الآيتين: أن المراد فيهما إرث النبوة والعلم، وقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يقول:"إن العلماء هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر".
وقد ذُكر في الحكمة من كون الأنبياء لا يورثون أوجه، منها: أن لا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك، ومنها: أن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوراثهم، ومنها: أنهم أحياء والحي لا يورث ولهذا ذهب إمام الحرمين إلى أن ماله باق في ملكه ينفق منه على أهله كما كان عليه السلام ينفقه في حياته لأنه حي، ولذلك كان الصديق ينفق منه على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه في حياته، ورجح النووي وغيره أنه زال ملكه عنه وأنه صدقة على جميع المسلمين لا تختص به الورثة.
وأخذ بعضهم من هذا خصيصة أخرى وهو أنه أبيح له التصدق بجميع ماله بعد موته بخلاف أمته فإنهم مقصورون على الثلث. اهـ.