= ٢ - عن ابن المسيب إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبر الضحاك بن سفيان أنه ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته.
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٠٧: ٣٦٠): أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سبق الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر في الحديث (١٥٣٧).
وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (٨/ ١٣٤).
وأخرجه الأمام أحمد (٣/ ٤٥٢).
وأبو داود (٣/ ١٢٩)، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها.
والترمذي (٤/ ٢٧)، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث زوجها؟
وأيضًا في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه (٢/ ٨٨٣)، كتاب الديات، باب ميراث الدية.
أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٢).
وعبد الرزاق في المصنف في العقول (٩/ ٣٩٧)، باب ميراث الدية.
وأبو داود (٢/ ١٠٧)، من طريق معمر، عن الزهري، به.
٣ - عن قرة بن دعموص النميري قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا وعمي، قلت: يا رسول الله دية أبي عند هذا فمُره فليعطيني، قال: "اعطه دية أبيه"، وكان قتل في الجاهية، قلت: يا رسول الله لأمي منها شيء؟ قال: "نعم"، وكان دية أبيه مائة بعير.
قال الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٣٣): وأخرج البارودي من طريق عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن شريك النميري، إمام مسجد بني نمير: سمعت أبي يذكر عن عائذ بن ربيعة القريعي، عن عباد بن زيد، عن قرة بن دعموص قال: لما جاء الإسلام =