للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٥ - تخريجه:

مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.

وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.

ولهذا المتن شواهد هي:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

٢ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.

والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).

٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>