١٥٥٥ - تخريجه:
مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.
وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.
ولهذا المتن شواهد هي:
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
٢ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.
والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).
٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute