= وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (٣٠٩: ١٢٧٠).
قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.
٢ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث البيعة: "لا إسعاد في الإِسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإِسلام، ولا جلب في الإِسلام، ولا جنب، ومن انتهب فيس منّا".
أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ١٩٧)، وعبد بن حميد في مسنده , كما في المنتخب (٣٧٤: ١٢٥٣) .. كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، كتاب النكاح، باب الشغار، من طريق حميد، عن أنس.
قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٣/ ب): إسناد صحيح على شرط مسلم.
قلت: بل على شرطهما، وقد رواه ابن حبان، كما في الموارد برقم (١٢٦٩)، عن ابن خزيمة.
٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا شغار في الإسلام".
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٥: ١٤١٥)، (٦٠) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
وأخرجه الإِمام أحمد (٢/ ٣٥).
وأخرجه البخاري (٩/ ١٦٢)، باب الشغار، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
وفي هذه الأحاديث كفاية، والله أعلم.