= عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان- إني قد أردتُ أن أُنكح طلحة بن عمر لبنت شيبة بن جبير، وأردتُ أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يَخطب".
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٨: ٧٠)، كتاب الحج، باب نكاح المحرم.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠: ١٤٠٩)، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
من طريق مالك.
وأبو داود (٢/ ١٦٩)، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
والترمذي (٢/ ١٦٧)، كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
قال أبو عيسى: حديث عثمان حسن صحيح. اهـ. وليس عنده (ولا يخطب).
والنسائي (٥/ ١٩٢)، كتاب الحج، النهي عن ذلك.
وابن ماجه (١/ ٦٣٢: ١٩٦٦)، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج.