للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان- إني قد أردتُ أن أُنكح طلحة بن عمر لبنت شيبة بن جبير، وأردتُ أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يَخطب".

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٨: ٧٠)، كتاب الحج، باب نكاح المحرم.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠: ١٤٠٩)، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

من طريق مالك.

وأبو داود (٢/ ١٦٩)، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.

والترمذي (٢/ ١٦٧)، كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.

قال أبو عيسى: حديث عثمان حسن صحيح. اهـ. وليس عنده (ولا يخطب).

والنسائي (٥/ ١٩٢)، كتاب الحج، النهي عن ذلك.

وابن ماجه (١/ ٦٣٢: ١٩٦٦)، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج.

ورواه أيضًا غير هؤلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>