أورده الهيثمي في بغية الباحث (٣/ ٦١٩: ٤٧٥)، باب ما جاء في الصداق.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٣/ أ)، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، بسند الحارث.
وأورده في المجردة (٢٢/ ب)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم، وعنه البيهقي.
رواه الحاكم -كما في إتحاف الخيرة، ولم أجده في المستدرك- قال: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون. فذكره إلَّا أنه قال:"إذا تراضوا وأشهدوا".
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٩)، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، عن الحاكم.
ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد.
قلت: كأنه يشير إلى تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٤)،
من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو نعيم: متروك. اللسان (٥/ ٧٨).
وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٣)، باب المهر، من طريق إسماعيل بن =