= النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب. ثم قال البيهقي: ورواه الثوري عَنْ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا أو برصًا أو جذامًا أو قرنًا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. زاد فيه وكيع عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرق بينهما. فكأنه أبطل خياره بالدخول بها.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (١/ ٣٣٣: ٢٤٥)، قال: أنا شعبة، عن الحكم، قال علي رضي الله عنه: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ذات قرن، فإن كان دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما.