وعلى هذا، فليس لهذا الحكم سند صحيح عن علي، بل كلها منقطعة.
وفي الباب شاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: أيما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أو برص، فمسّها، فلها صداقها كاملًا.
وذلك لزوجها غُرمٌ على وليها.
أخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦)، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء.
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب أنه قال: قال عمر، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢١٢: ٨١٨)، عن هشيم عن يحيى بن سعيد، به بنحوه، وهذا الإسناد رواته ثقات سوى أن سعيد روايته عن عمر مرسلة ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (٧١)، عن أبيه.
فهذا مرسل سعيد بن المسيب، ومراسيله محتج بها، قال العلائي في جامع التحصيل: سعيد بن المسيب أحد الأئمة الكبار المحتج بمراسيلهم.
وقال أيضًا: وقد اتفقت كلمتهم على سعيد بن المسيب وأن جميع مراسيله صحيحة وأنه كان لا يرسل إلَّا عن ثقة من كبار التابعين، أو صحابي معروف، قال معنى ذلك بعبارات مختلفة جماعة من الأئمة منهم: مالك، ويحيى سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم. اهـ. (ص ٢٥٥).
فإذا انضمّ إلى مرسل الحسن البصري -كما هو في الباب- ومرسل الشعبي، ومرسل الحكم بن عتيبة -وتقدما في التخريج- عضد بعضها بعضًا وأوقع في النفس أن لهذا الحُكم أصلًا عند الصحابة.
وهذا هو مقتضى القواعد الاصطلاحية فإن العلائي قال في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (٤١): إن المرسل إذا لم يعضده مسند، ولكن عضده مرسل مثله بسند آخر غير سند الأول، فإنه حينئذ يقوى، ولكنه يكون أنقص درجة من المرسل =