= ومضى قول ابن الملقِّن في البدر المنير، وقال في خلاصة البدر (٢/ ١٧٧) هذا ليس بمتصل.
وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٣٩) رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع.
فالجميع متفقون على أن رجاله ثقات، ولكنه ليس بصحيح.
وللحديث شواهد منها:
ما أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (٥/ ٢١٦: ٢٥٨٨)، بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٨) كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله عز وجل:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}. من وجه آخر عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء".
فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى مات عندها -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرج أبو داود في سننه (٢/ ٢٤٣) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ٢٩٨).
عن مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- بعث إلى النساء -تعني في مرضه- فاجتمعن فقال: "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإذا رأيتن أن تأذَنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن" فأذِنّ له. =