للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

قال الحافظ هنا بعد إيراد الحديث: وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسناد، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويقال إنه وُلد على عهده.

وذكر الهيثمي في المجمع رواية الإِمام أحمد (٤/ ٢٧٨) وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات.

وفي الحديث علّة أخرى وهي احتمال الانقطاع فيه، فقد قال أبو حاتم: أظن بين إبراهيم، ويزيد محمد بن إسحاق.

فالحديث رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل.

وللحديث شواهد صحيحة ثابتة منها:

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "استأمروا النساء في أبضاعهن" قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: "هو إذنها".

أخرجه النسائي (٦/ ٨٥) إذن البكر وهذا لفظه.

وأخرجه البخاري (٩/ ١٩١: ٥١٣٧)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٧: ١٤٢٠)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

٢ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>