للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٦ - وَبِهَذَا الإِسناد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"، قَالَ: "وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"؟ قَالَ: "تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافه فتُلْزِق جِلْدَهَا بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عَرَضت".

<<  <  ج: ص:  >  >>