للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٠ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٠/ ب) بسند ابن منيع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢١٧) عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير، عن ابن عباس في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال: من شاء أن يعزل فليعزل، ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.

وأخرجه الطبراني (١٢/ ١٢٥: ١٢٦٦٣)، من طريق زائدة قال: قلت لابن عباس، فذكر نحو حديث الباب.

فتبين لنا الرجل المبهم في رواية ابن منيع، وهو: زائدة بن عمير الطائي، يروي عن ابن عباس، وروى عنه: شعبة، وابن أبي إسحاق.

ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٦٥)، والبخاري في الكبير (٣/ ٤٣١)، ووثقه الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٧).

والأثر أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٠) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمّام، عن الشعبي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئل عن العزل.

فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضي الله خلقها، حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته.

وهذا إسناد لا بأس به: فإن الحسين بن حفص، وسلمة بن تمام صدوقان، ولكن لا أعلم هل سمع الشعبي من ابن عباس أم لا، فإنّي لم أجد من أثبت سماعه أو نفاه، فالله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>