للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٦ - وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "مَحَاشُّ (٢) النساءِ عَلَيْكُمْ (٣) حَرَامٌ".

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ (٤) رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.

زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.


(١) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.
(٢) هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (١/ ٣٩٠).
(٣) سقط من (حس) من قوله "عليكم حرام"، إلى "تؤتى النساء".
(٤) في الأصل: "عمر"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>