٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: مُرْن أزواجَكُن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعله.
أخرجه الترمذي (١/ ٣٠، ٣١)، والنسائي (١/ ٤٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح. (جامع الأصول ٧/ ١٤٠).
٣ - عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال:(يا جرير هات طهورًا)، فأتيته بالماء، فاستنجى بالماء، وقال بيده، فَدَلك بها الأرض. أخرجه النسائي (١/ ٤٥) وقال: هذا أشبه بالصواب من حديث شَرِيك.
قال الأرناؤوط (جامع الأصول ٧/ ١٤١): وفي سنده انقطاع.
أما شهود ابن عمرو لليلة الجن مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهذا من مناكير ابن أَنعُم عن ابن رَافِع، وإلا فقد أسلفت أنه لم يثبت أن أحدًا من الصحابة شهدها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ابن مسعود، إلا ما رواه الطبراني في الكبير (١/ ٨٥: ٢٥١) عن الزُبَير بن العَوَّام، وأنه شهدها، وحَسَّن الهيثمي إسناده في المجمع (١/ ٢١٠).
أما الحافظ فقد ضَعَّف إسناده في التلخيص (١/ ١٢٠)، ووافقه عبد المجيد السلفي في تحقيقه للمعجم الكبير (١/ ٨٥)، حيث قال: وهو الحق لأن ابن قُحَافة لا يعرف، تفرد عنه نُمَير بن يزيد القَيْني. ونُمَير: ليس بشيء، قاله الأزْدي. وتَفَرَّد عنه بَقيَّه، ففيه ثلاثة مجاهيل: قحافة، ونمير، ووالده يزيد، فكيف يكون إسناده حسنًا. اهـ.
كما نقله ابن كثير عن أبي نُعَيم، ثم قال: هذا حديث غريب، والله أعلم. تفسير ابن كثير (٧/ ٢٨٤)، وحق ما قال، فقد ثبت عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لم يشهدها غيره.=