للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. وقال العجلي: غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. وانظر شرح علل الترمذي (٢/ ٥١٣)، والتهذيب (٩/ ٨٤).

فظهر أن رواية غندر هي المحفوظة، ورواية الطيالسي شاذّة.

ومع هذا فإن في رواية غندر علّة، وهي عدم سماع أبي البختري من أبي ذر، قاله أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (٧٦).

إلَّا أن الحديث قد جاء من وجه آخر أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ١٦٨).

قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا علي -يعني ابن مبارك- عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن أبي سلّام، قال أبو ذرّ. فذكره بمثل رواية ابن حبان الآتية مع زيادة في أوله.

وهذا الإسناد كلهم ثقات، من رجال مسلم -واسم أبي سلّام ممطور الأسود الحبشي، ويحيى هو ابن أبي كثير- إلَّا أن العلائي قال في جامعه (٢٨٦) عن رواية أبي سلّام، عن أبي ذرّ: قيل فيها أنه مرسل. اهـ.

هكذا قال العلائي بصيغة التضعيف.

وقد جاء الحديث أيضًا من وجه آخر أيضًا:

فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه , الموارد (٣١٦)، كتاب النكاح، باب في إتيان الرجل أهله، قال: أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لك في جماع زوجتك أجر" فقيل: يا رسول الله وفي شهوة يكون أجر؟ قال: نعم، أرأيت لو كان لك ولد وقد أدرك ثم مات، أكنت محتسبه؟ قال: نعم. قال: أنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ضعه في حلاله وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>