للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

إسناد حديث الباب ثقات، إلَّا أنه شاذ مرسلًا، وذلك لأن أبا داود خالف من هو أوثق منه فقد رواه غندر موصلًا ولكنّه منقطع فإن أبا البختري لم يدرك أبا ذرّ.

ولكن متن الحديث ثابت بأسانيد صحيحة عن أبي ذر رضي الله عنه، عند الإِمام أحمد، وابن حبان.

وللحديث شواهد منها:

١ - حديث أهل الدثور: فعن أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلّون كما نصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة ... " إلى أن قال: "وفي بُضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٦٩٧: ١٠٠٦)، كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

وأخرجه الإِمام أحمد (٥/ ١٦٧).

٢ - عن أبي كبشة الأنماري قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- جالسًا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: "أجل, مرّت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال".

والشاهد قوله: "من أماثل أعمالكم"، ومعنى أماثل: أي أفضل، وانظر النهاية (٤/ ٢٩٦: مثل). =

<<  <  ج: ص:  >  >>