للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-: "لا تُنكَح النِّسَاءُ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يزوّجُهُنّ (١) إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".


(١) في الأصل: "يزوجوهن"، والتصويب من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>