= جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد لَهُ!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما ينبغي أحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عَظّمَ الله عليها من حقه".
أخرجه الترمذي (٢/ ٣١٤: ١١٦٩)، وقال: حسن غريب، وابن حبان (٩/ ٤٧٠: ٤١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩١)، قال الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان:
إسناده حسن.
وأخرجه الحاكم (٤/ ١٧١)، والبزار (٢/ ١٧٨: ١٤٦٦)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: بل سليمان هو اليمامي ضعّفوه. اهـ. وضعفه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٧)، من هذه الطريق الثانية.
٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ١٥٨)، والنسائي في عشرة النساء (٢٢٥: ٢٦٥)، والبزار كما في كشف الأستار (٣/ ١٥١: ٢٤٥٤).
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٤): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة. اهـ.
وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٧٥).
٣ - عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لِمَرْزُبَان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال:"أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له"؟ قال: قلت: لا، قال:"فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق".
أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤: ٢١٤٠)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، والبيهقي =