الحديث أورده البوصيري في الإِتحاف (٣/ ٧٨/ أ)، بسند أبي يعلى. وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٩)، ولفظه: عن مالك بن يخامر السكسكي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضُرُّ بِه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن كان هو قَبِلَ فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه، وإن هو أبى برضاه عنها فقد أبلغت عند الله عذرها.