للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= امرأة لي معاتبة، فقلت لها: كل امرأة لي طالق سبعين، غيرك.

فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم، فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع، فقلت له: فما ترى فيها أنت؟ قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بن جبير، فقال: قد استثناها.

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٧٩: ١١٢٧٨)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل تزوج امرأة فقالت له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثًا غيرك، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، وأوجب عليه الطلاق حين بدأ به.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٢: ١٨١٠)، من طريق مغيرة به، وقال في آخره: فأخبره بقول شريك بتقديم الطلاق وتأخيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧) وسعيد بن منصور (٢/ ١١: ١٨٠٦)، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: إذا بدأ الرجل بالطلاق وَقَع، حَنِثَ أو لم يحنث، قال: وكان إبراهيم يقول: وما يدري شريح.

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٧٩: ١١٢٧٧).

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٧٨: ١١٢٧٦)، عن الثوري بن، عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي أنّه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق فقال: أنتِ طالق، فقال: أنتِ طالق إن فعلت كذا وكذا ثم برّ، قال: ليس بشيء.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١١: ١٨٠٥)، عن جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٧)، عن محمد بن فضيل، عن سعيد الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلَّا ولك غيري، فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم فقال: ليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>