للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١)، والدارقطني في علله (٤/ ٥٢/ب)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٢٢)، والخطابي في معالم السنن , والمنذري في مختصر أبي داود (٣/ ٩٢).

وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥).

وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (٢٠٤٠).

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.

أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/ ١٢١)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٤٤).

وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه ضعفاء ومجاهيل.

وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>