= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١)، والدارقطني في علله (٤/ ٥٢/ب)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٢٢)، والخطابي في معالم السنن , والمنذري في مختصر أبي داود (٣/ ٩٢).
وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥).
وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (٢٠٤٠).
٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.
أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/ ١٢١)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٤٤).
وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه ضعفاء ومجاهيل.
وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.