للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ (٢): إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.


(١) القائل هو مسدد.
(٢) يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>